الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع52895دد تاريخ القرار : 04 جانفي 2018 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف الأحكام حكام النواحي التابعة لها بالنظر ضد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52895 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير قناعة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- متى استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الملف عدم توافر الأركان القانونية للجريمة تعليلا سائغا واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن قضائها يكون محمولا على سلامة المبنى ولا ينهض للطعن به موجب.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قناعتها يظل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يُرفض مطلب التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف ولم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن سلامته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.