Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52895 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير قناعة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 52895/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. متى استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الملف عدم توافر الأركان القانونية للجريمة تعليلا سائغا واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن قضائها يكون محمولا على سلامة المبنى ولا ينهض للطعن به موجب.
  2. الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قناعتها يظل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يُرفض مطلب التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف ولم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن سلامته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.