الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 52850 2018/01/04 جلسة إتمام التلخيص الحيثيات الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 06
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52850 بتاريخ 04/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومبينا للأسس الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التسبيب متى أسس قضاءه على تعليل مجمل أغفل مناقشة قرائن ثابتة بالملف من شأنها التأثير على وجه الفصل ولم يبين عناصر التقدير التي انتهى إليها.
- حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة إذ تقيّدها ضرورة التعليل، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم لقصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.