الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 52865 دد 2018/01/04 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/10/17 ضد : ***** بن ***** ***** نائبه الاستاذ ***** ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52865 بتاريخ 04/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا ومسببا
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستنباط ما تؤدي إليه من نتائج يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل مجادلته بالتعقيب متى كان التعليل كافيا ومسببا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع متى استندت هذه الأخيرة إلى مستندات صحيحة وخلا حكمها من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يجب على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام الإجرائي متى تبيّن لها وجود خلل يوجب النقض عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج، ولو خلا مطلب التعقيب من ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.