الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 54346/53945 :عدد القضية 2018/01/04 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 53945 و المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2016/10/24 في حق ***** بن ***** القائم بالحق الشخصي القاطن *****. و بعد الاطلاع على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54346/53945 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان تعليلها مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين.
- تستمد الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في النزاع.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والبراهين يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.