Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52885 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

J P 52885/20184 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقوم سلطة محكمة الموضوع في إثبات الجريمة أو نفيها على البحث والاستقراء لجميع عناصر الملف بما يشمل أدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء وبالاعتماد على القرائن المتوفرة طبقا للقاعدة الإجرائية المقررة بذلك.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع ولا تتدخل إلا عند قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.