Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52884 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انحصار الطعن في الجدل حول تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإثبات

J P 52884/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون مستساغا متى بيّن العناصر التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها ونفى أركان الجريمة على ضوء ما هو ثابت بالملف دون اشتراط مناقشة كل جزئية على حدة.
  2. استخلاص المحكمة لتجرد التهمة من الإثبات عند غياب دليل خارجي مؤيد لما يدّعى وبمقابل وجود قرائن براءة لها أصل ثابت بالملف يدخل في إطار اجتهادها الموضوعي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى إعادة مناقشة وزن عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون متى كان القرار مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.