Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52809 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 52809/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات والاقتناع بها أو طرحها يدخل في نطاق سلطتها المطلقة في الاجتهاد ما دامت قد استعرضت الوقائع وناقشتها وانتهت إلى نتيجة لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ، لأن وظيفتها تنحصر في السهر على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة موضوع النزاع.
  3. يرد الطعن بالتعقيب عندما ينحصر وجهه في مجادلة موضوعية حول ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.