Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60850 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 60850/20184 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُشترط في مذكرة أسباب الطعن أن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، وعدم تقديمها وفق المقتضيات القانونية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.
  3. متى تحقق موجب سقوط الطعن فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.