الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی ع52879دد القرار اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/6 طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد الطفل ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم عدد 32 الصادر بتاريخ 2016/10/29 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52879 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل وفق البيانات الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية تعليلا لازما لصحته باعتباره من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يشتمل عليها الحكم حتى يكون قابلا للرقابة التعقيبية.
- يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم، وتثير المحكمة هذا الخلل من تلقاء نفسها تطبيقا لمقتضيات النصوص المنظمة للبطلان.
- إن خلوّ الحكم من التعليل الواقعي والقانوني يجعله ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه لعدم تمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.