الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 52614 2018/1/4: قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/10/5 ضد المتهمين ***** و***** و***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52614 بتاريخ 04/01/2018 : وجوب استكمال محكمة الموضوع لأدلة الملف بما يسمح بالموازنة القانونية بينها
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للدليل المعتمد وبيان تماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها على ضوء استقراء كامل عناصر الملف.
- إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو استبعاد وسيلة دفاع دون بيان وجه الترجيح على نحو دقيق يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.