Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65124 بتاريخ 04/01/2018 : سلامة التعهد الترابي تتحقق بقيام الاختصاص بمكان ارتكاب الجريمة
Principe juridique
- يكون التعهد بالتتبعات صحيحا متى انبنى على أحد ضوابط الاختصاص الترابي المقررة قانونا، ويكفي قيام ضابط واحد منها لتأسيس الاختصاص ورفض الدفع بالبطلان المبني على خرق قواعد التعهد.
- لا ينهض الطعن على ضعف التعليل إذا كان القرار قد أقام نتيجته على قرائن متعددة لها أصل ثابت بالملف وتظافرت بما يحقق الاطمئنان القضائي، إذ لا يُشترط أن يقوم الاتهام على دليل وحيد متى كانت القرائن متساندة ومؤدية للنتيجة.
- تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل واقعيا وقانونيا مستساغا ولم يشبه تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي متعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.