Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52117 بتاريخ 29/12/2017 : فساد الإدانة عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بالقدح القانوني في الشاهد
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تعليل الإدانة تعليلا متماسكا يبرز عناصر الاقتناع الواقعية والقانونية ويمنع تحريف الوقائع أو إهمال المهم منها.
- يتعين على المحكمة عند تأسيس الإدانة على شهادة شاهد مطعون فيها بالقدح القانوني أن تتعرض للدفع الجوهري وتناقش مؤيداته وتبين أسباب طرحه أو اعتماده حتى يستقيم التعليل.
- يعد القرار قاصرا في التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى اقتصر على اعتماد أقوال الشاكي وشهادة مطعون فيها دون الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.