الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 52166 جلسة 29 ديسمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جويلية 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** وذلك طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 16 / 424
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52166 بتاريخ 29/12/2017 : عدم قيام العود بمجرد الاعتراف بالسوابق دون ثبوت شروطه ببطاقة السوابق
Principe juridique
- تقتضي قواعد المحاكمة العادلة أن تُبنى الإدانة أو العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية واحتمالية لا سند لها بالملف.
- لا يكفي اعتراف المتهم بالسوابق لاعتباره قانونا في حكم العائد ما لم يثبت بالملف تحقق شروط العود ويتثبت القاضي منها، وخاصة ما يتصل بتاريخ قضاء العقاب السابق.
- تتحمل النيابة العمومية عبء إضافة بطاقة سوابق المتهم، وعدم إضافتها لا يلزم محكمة الأصل بافتراض العود مادام الأصل هو البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.