Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52166 بتاريخ 29/12/2017 : عدم قيام العود بمجرد الاعتراف بالسوابق دون ثبوت شروطه ببطاقة السوابق

J P 52166/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقتضي قواعد المحاكمة العادلة أن تُبنى الإدانة أو العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية واحتمالية لا سند لها بالملف.
  2. لا يكفي اعتراف المتهم بالسوابق لاعتباره قانونا في حكم العائد ما لم يثبت بالملف تحقق شروط العود ويتثبت القاضي منها، وخاصة ما يتصل بتاريخ قضاء العقاب السابق.
  3. تتحمل النيابة العمومية عبء إضافة بطاقة سوابق المتهم، وعدم إضافتها لا يلزم محكمة الأصل بافتراض العود مادام الأصل هو البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.