Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 52790 بتاريخ 29/12/2017 : سقوط العقوبة بمرور خمسة أعوام كاملة عند عدم قيام قاطع للتقادم

J P 52790/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. تمتد سلطة محكمة التعقيب إلى مراقبة حسن الإجراءات والنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية بما يخول لها التدخل تلقائيا متى تعلق الأمر بمقتضيات آمرة.
  2. يسقط تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور خمسة أعوام كاملة متى لم يثبت حصول أي قاطع خلال الأجل القانوني.
  3. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متصل بسقوط العقوبة بمرور الزمن يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.