الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 52790 تاريخه: 2017/12/29 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/10/14 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 82
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 52790 بتاريخ 29/12/2017 : سقوط العقوبة بمرور خمسة أعوام كاملة عند عدم قيام قاطع للتقادم
Principe juridique
- تمتد سلطة محكمة التعقيب إلى مراقبة حسن الإجراءات والنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية بما يخول لها التدخل تلقائيا متى تعلق الأمر بمقتضيات آمرة.
- يسقط تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور خمسة أعوام كاملة متى لم يثبت حصول أي قاطع خلال الأجل القانوني.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متصل بسقوط العقوبة بمرور الزمن يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.