Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52182 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته

J P 52182/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزاء وجوبيا على خرق الإجراء الجوهري المتعلق باحترام أجل إيداع مستندات التعقيب متى ثبت تجاوز الأجل المحدد قانونا.
  3. يعد إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ من المستندات الإلزامية التي يرتبط عدم تقديمها داخل الأجل القانوني بسقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.