الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 59237 2017/12/28 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 59237 و المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/02/23 في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59237 بتاريخ 28/12/2017 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- يجوز للمعقب الرجوع في مطلب التعقيب متى اختار ذلك وفق ما يتيحه النص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
- يترتب عن الرجوع في مطلب التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية باعتبارها أثرا قانونيا جوازيا خوله لها المشرع.
- إذا قررت المحكمة إعفاء المعقب من الخطية إثر الرجوع في مطلب التعقيب تعين الإذن بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن لفائدته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.