الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 60924دد تاريخ القرار : 28 ديسمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/04/03 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس عدد 1085 بتاريخ 2017/03/30 والقاضي بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60924 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة القناعة التي بنتها محكمة الموضوع في ثبوت الإدانة من عدمها عند ممارستها لحرية الإثبات في المادة الجزائية، ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا سليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
- لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا تضمن القرار المنتقد أسبابا واضحة تبرز الأسانيد التي اعتمدتها المحكمة في عدم كفاية الحجة، لأن تقدير كفاية عناصر الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يقتصر دور محكمة التعقيب عند الطعن في قرار حفظ التهمة على التثبت من وجود التعليل وسلامته القانونية، دون أن تحل محل محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات أو إعادة استخلاص الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.