Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58007 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا

J P 58007/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن وترجيحها بينها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا استعرض عناصر الدعوى واستند إلى ما له أصل صحيح بالملف وانتهى إلى نتيجة قانونية على أساس تعليل مستساغ يكفي لحمل قضائه.
  3. ضعف التعليل لا يقوم متى أبرزت محكمة الموضوع الأساس الذي بنت عليه قناعتها في انتفاء الدليل القاطع على تحقق أركان الجريمة لأن تقدير كفاية الحجج من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.