الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 58007دد تاريخ القرار 28 ديسمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** بتاريخ 2017/02/02 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 40542 بتاريخ 2017/01/31 والقاضي بنقض قرار ختم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58007 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن وترجيحها بينها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا استعرض عناصر الدعوى واستند إلى ما له أصل صحيح بالملف وانتهى إلى نتيجة قانونية على أساس تعليل مستساغ يكفي لحمل قضائه.
- ضعف التعليل لا يقوم متى أبرزت محكمة الموضوع الأساس الذي بنت عليه قناعتها في انتفاء الدليل القاطع على تحقق أركان الجريمة لأن تقدير كفاية الحجج من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.