الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 51602 تاريخ: 2017/12/28 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/6/23 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية *****. ضد : المتهمين 1/ ***** ***** 2 / ***** ***** طعنا في الحكم عدد 2015/820 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51602 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من ذكر أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- تعد البيانات الشكلية الواجبة بلائحة الحكم من قبيل الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام متى ألزم القانون بإيرادها لضمان سلامة القرار القضائي وقابليته للمراقبة.
- يترتب البطلان على الحكم إذا خالفت لائحته المقتضيات القانونية الآمرة المتعلقة بذكر أعضاء الهيئة الحاكمة باعتبارها من البيانات الجوهرية المفروضة قانونا.
- يثار الإخلال بالإجراءات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا وتتصدى له محكمة التعقيب دون توقف على إثارة مطاعن تتعلق بأصل النزاع متى ثبتت المخالفة من ظاهر الوثيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.