Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51602 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من ذكر أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 51602/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعد البيانات الشكلية الواجبة بلائحة الحكم من قبيل الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام متى ألزم القانون بإيرادها لضمان سلامة القرار القضائي وقابليته للمراقبة.
  2. يترتب البطلان على الحكم إذا خالفت لائحته المقتضيات القانونية الآمرة المتعلقة بذكر أعضاء الهيئة الحاكمة باعتبارها من البيانات الجوهرية المفروضة قانونا.
  3. يثار الإخلال بالإجراءات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا وتتصدى له محكمة التعقيب دون توقف على إثارة مطاعن تتعلق بأصل النزاع متى ثبتت المخالفة من ظاهر الوثيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.