الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60845 دد 2017/12/28 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/24 ضدّ : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/23 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60845 بتاريخ 28/12/2017 : إدراج معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية يعد تدليسا متى ترتب عنه ضرر
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مغايرة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات لازمة داخل جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير وترتيب ضرر عام أو خاص.
- يشمل مفهوم "كتب" الوارد بالتجريم المتعلق بالتدليس كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما في ذلك الدفاتر البنكية وبطاقات السحب والإيداع، ويترتب على تدليسها قيام الركن المادي للجريمة متى انصبّ التغيير على سند موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
- تقوم خيانة الأمانة على اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة وتحويل تلك الحيازة إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار، ولا يقتصر مناط التجريم على مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.
- يتعين على محكمة الإحالة عند تكييف الأفعال أن تبين مصدر الوقائع الثابتة وأن تفصح بوضوح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها وتناقش المعطيات المؤثرة في توفر الأركان القانونية، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 670 من لمجلة التجارية-احكام الفصل القانوني المذكور-نص الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.