الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 51604 تاریخ 2017/12/28 الحمد لله امل اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/6/23 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** ضد : المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم عدد 2016/63 الصادر بتاريخ 2016/6/17
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51604 بتاريخ 28/12/2017 : يبطل الحكم الجزائي إذا خلت لائحته من ذكر أعضاء الهيئة الحاكمة أو من إمضائهم باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- تعدّ البيانات الشكلية الواجبة بلائحة الحكم الجزائي، ومنها التنصيص على أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة وإمضاؤهم، من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي يتوقف عليها وجود الحكم وصحته القانونية.
- يترتب عن مخالفة موجبات تحرير الحكم وإمضائه وفق البيانات الإلزامية بطلان الحكم عملا بالقواعد الإجرائية الأساسية التي يرتب القانون على خرقها البطلان دون حاجة لإثبات ضرر.
- إذا ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي متعلق بالنظام العام تعيّن نقضه والإحالة دون التعرض لبقية المطاعن المثارة في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.