الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ 51757دد 2017/12/28 بتاريخ قرار تعقیبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/07/15 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بنت ***** بن ***** بالعربي طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51757 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه بالطعن
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضدّه بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يمسّ المصلحة الشرعية للمتهم لارتباطه بضمان حقّه في الدفاع، ويترتب على الإخلال به عدم استيفاء مطلب التعقيب لإجراءاته القانونية.
- تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية متى تبيّن لها قيامه، ولو لم يتمسك به الأطراف، لكونه مخالفة شكلية موجبة لعدم القبول.
- يؤدي عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلام المعقب ضدّه بالطعن إلى سقوط الحق في الطعن، ويقتضي ذلك رفض مطلب التعقيب من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.