Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51010 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به

J P 51010/201728 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بالطعن باعتباره إجراءً أساسيا يضمن حق الدفاع، ويترتب على الإخلال به عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية.
  2. يخوّل لمحكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى كان من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم، ويؤدي ذلك إلى الحكم بسقوط الطعن شكلا.
  3. لا يترتب الأثر القانوني لإيداع عريضة الطعن في التعقيب إلا عند استكمال الإجراءات المتلازمة معها قانونا، ومن بينها الإعلام، وإلا اعتبر الطعن مخلفا للقانون من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.