قرار تعقیبی جزائی الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ51010دد 2017/12/28 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/07/15 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** ضد ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51010 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بالطعن باعتباره إجراءً أساسيا يضمن حق الدفاع، ويترتب على الإخلال به عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية.
- يخوّل لمحكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى كان من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم، ويؤدي ذلك إلى الحكم بسقوط الطعن شكلا.
- لا يترتب الأثر القانوني لإيداع عريضة الطعن في التعقيب إلا عند استكمال الإجراءات المتلازمة معها قانونا، ومن بينها الإعلام، وإلا اعتبر الطعن مخلفا للقانون من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.