Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52086 بتاريخ 28/12/2017 : قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لا يترتب عنه اتصال القضاء

J P 52086/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. القرار الصادر عن قلم التحقيق القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا يُعدّ قرارا باتّا في معنى اتصال القضاء ولا تنقضي به الدعوى العمومية لغياب حكم لا رجوع فيه.
  2. إمكانية استئناف التحقيق كلما توفرت أدلة جديدة تجعل قرار الحفظ غير مُنشئ لحجية اتصال القضاء ولو لم يقع استئناف القرار المذكور.
  3. العبرة باتحاد الوقائع وحده لا يكفي لقيام اتصال القضاء ما لم يقترن ذلك بصدور حكم نهائي لا رجوع فيه يحسم التتبع بصفة قاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.