Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57358 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر الإدانة والبراءة

J P 57358/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل كاف مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون الانخراط في جدل موضوعي يتعلق بمناقشة وسائل الإثبات والقرائن التي اعتمدها قضاة الموضوع.
  3. لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.