Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51880 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المعقب ضدّه بعريضة التعقيب

J P 51880/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضدّه بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية التي تمس مصلحة المتهم الشرعية يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من النظام الإجرائي العام.
  3. عند عدم احترام مقتضيات الإعلام داخل الآجال والشروط التي ضبطها المشرّع لطعن النيابة العمومية، يتعرض مطلب التعقيب للسقوط ويقع رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.