قرار تعقیبي جزائي ]1010[ 2017 د 28 ديس الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ51880دد 2017/12/28 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/07/15 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد ***** بنت ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51880 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المعقب ضدّه بعريضة التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضدّه بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية التي تمس مصلحة المتهم الشرعية يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من النظام الإجرائي العام.
- عند عدم احترام مقتضيات الإعلام داخل الآجال والشروط التي ضبطها المشرّع لطعن النيابة العمومية، يتعرض مطلب التعقيب للسقوط ويقع رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.