Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقيام الحجج

J P 58448/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقوة القرائن والأدلة المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام قرارها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون وعلى التثبت من أن التعليل مستساغ ومؤسس على وقائع ثابتة، ولا تنقض القرار إذا كان سليم المبنى من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  3. يعد قرار ختم البحث بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سليما متى استظهر القاضي بمجموع عناصر الملف ولم يتوفر دليل قاطع على ارتكاب الجريمة، فينتفي موجب نقضه تعقيبيا لغياب ما يوهن أسبابه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.