Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51651 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 51651/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام ذلك داخلا في نطاق اجتهادها المطلق ومؤسسا على معطيات موضوعية وتعليل سائغ.
  2. يكون تنزيل النصوص القانونية على الوقائع صحيحا ومستساغا قانونا ومنطقا متى انتهت محكمة الأصل إلى انتفاء الخطأ الموجب للمؤاخذة بناء على عدم ثبوت ارتكاب المتهم لخطأ مروري مفض إلى الحادث وفق ما استخلصته من عناصر الملف.
  3. استعمال السائق للفرامل بقصد التوقف لا يعد بذاته خطأ مروريا موجبا للمؤاخذة متى لم يثبت أنه انطوى على مخالفة مرورية مؤثرة في قيام العلاقة السببية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.