الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع51653دد 2017/12/28 : بتاريخ قرار تعقیبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ***** ***** ***** ضد الشركة ***** للتامين وإعادة التامين " ***** " في ش م ق بتاريخ 2016/07/20 مصحوبا بما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51653 بتاريخ 28/12/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل متى تأسس استخلاصه على معطيات موضوعية كافية وعلى تنزيل صحيح للنص القانوني المنطبق بما يجعل النتيجة مستساغة قانونا ومنطقا.
- الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة الأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها يظل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الأصل سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
- لا موجب لنقض الحكم إذا لم يتضمن الطعن بيانا لمواطن الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام أو لمواطن الوهن القانوني في التعليل المؤسس للقرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.