Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51816 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل عند عدم بيان سند الإدانة من عناصر الملف الجوهرية

J P 51816/201728 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تقتضي في المقابل تبرير الرأي وبيان أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسك الأجزاء ومؤديا للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يثبت قصور التسبيب عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها على الاستنتاج دون الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ودون بيان الأركان القانونية للجريمة مع إغفال العناصر الجوهرية بالملف ذات التأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.