Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60010 بتاريخ 28/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه في الأجل القانوني

J P 60010/201728 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. إن جزاء السقوط المقرر لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية جزاء شكلي يحول دون نظر محكمة التعقيب في أصل الطعن.
  3. يشترط لصحة القيام بالإجراءات المتعلقة بمذكرة الطعن أن تتضمن بيانا بالإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.