Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52861 بتاريخ 28/12/2017 : ردّ الطعن متى انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 52861/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتكتسب حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  2. التوكيل القانوني يظل قائما ما لم يقع الرجوع فيه طبق القانون، ويُعتدّ به كأساس لإسناد الحيازة والتصرف عند تقدير توافر أركان الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الحوز.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة المعتمدة للإدانة أو البراءة يُعدّ جدلا موضوعيا يدخل ضمن الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.