الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 50012 التاريخ : 25-12-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** ***** بتاريخ 27-05- 2016 نيابة عن : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور . ضد : ***** *****، بوصفه قائما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50012 بتاريخ 25/12/2017 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يشمل صورة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- لا يكون استدعاء الخصم في الطور الابتدائي لازما متى لم تر المحكمة لزومه أو لم تأمر به صراحة، ولا يترتب عن عدم توجيه الاستدعاء في هذه الصورة خرق للإجراءات يوجب النقض.
- يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين مطلقا باعتبارها داخلة من باب أولى ضمن نطاق تدخله، وفقا لما استقر عليه فقه القضاء.
- تقدير محكمة الموضوع لسلامة الأساس الواقعي والقانوني للحكم يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من الخطإ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.