Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60920 بتاريخ 22/12/2017 : نقض قرار دائرة الإتهام عند قصور تعليله في بيان الأسانيد القانونية والواقعية

J P 60920/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. تسري على قرارات دائرة الإتهام مقتضيات التعليل المستوجب للأحكام القضائية، بما يفرض تسبيبها تسبيبا شاملا يبين العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة لاستخلاص كفاية القرائن الموجبة للإحالة.
  2. لا يستقيم تعليل قرار الإحالة إذا اقتصر على عبارات موجزة غير مدعومة بما يعضدها من نتائج الأبحاث الفنية أو العناصر الثبوتية، ما دام التعليل الوافي يقتضي إبراز الأساس الذي ينهض به الإسناد ويتحمل به قرار الإحالة رقابة محكمة التعقيب.
  3. إغفال دائرة الإتهام التعرض لأوجه الدفاع الجوهرية وبيان موقفها منها يعد إخلالا بمقتضيات التعليل الواجبة ويمس بحق الدفاع، بما يوجب نقض القرار لقيام سبب قانوني مؤثر في سلامة ما انتهى إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.