Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51411 بتاريخ 22/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب المضمنة لأسباب الطعن

J P 51411/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية إيداع مستندات التعقيب التي تتضمن بيان أسباب الطعن والمآخذ القانونية والواقعية المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويترتب عن التخلف عن ذلك سقوط الطعن.
  2. استثناء النيابة العمومية من الآجال والإجراءات المتعلقة بتقديم مذكرة أسباب الطعن لا يفيد إعفاءها من الالتزام بإيداع مستندات التعقيب المتضمنة لأسباب الطعن حتى يتسنى للمحكمة مراقبة سلامة الطعن.
  3. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.