Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61492 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان قرار الإحالة معللا تعليلا كافيا

J P 61492/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. إحالة المتهم من دائرة الإتهام تقتضي ثبوت وجود الجريمة واستيفاء أركانها ثم قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة قبل ترتيب الإحالة على المحكمة المختصة.
  2. تقدير كفاية القرائن وترجيح التصريحات من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يبرز القرار الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها الاستنتاج وأن تكون مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة الاجتهاد الموضوعي لدائرة الإتهام في تمحيص القرائن ما دام قرار الإحالة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.