الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 33108 تاریخ: 2017/12/21 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/15 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 3170 الصادر بتاريخ 2015/5/8 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 33108 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوّ نسخته الأصلية من إمضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- وجوب تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني وإمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
- يتعيّن أن تتضمن أحكام القضاء الجزائي البيانات الجوهرية المقرّرة قانونا، ويُعدّ إغفالها خللا إجرائيا جوهريا تمسّكه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بالنظام العام.
- إذا ثبت بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية المقرّرة قانونا، وجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث المطاعن المتصلة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.