Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61836 بتاريخ 21/12/2017 : سقوط طعن الوكيل العام بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بإجراءاته الأساسية

J P 61836/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على الإخلال به مساس بحق الدفاع بما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
  2. تتعين على محكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. يترتب على عدم استيفاء مطلب التعقيب للإجراءات التي يفرضها القانون سقوطه ويتعين القضاء برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.