قرار تعقیبي جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع61836دد 2017/12/21 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/04/21 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بت***** ضد ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61836 بتاريخ 21/12/2017 : سقوط طعن الوكيل العام بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بإجراءاته الأساسية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على الإخلال به مساس بحق الدفاع بما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
- تتعين على محكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه ولو لم يتمسك به الخصوم.
- يترتب على عدم استيفاء مطلب التعقيب للإجراءات التي يفرضها القانون سقوطه ويتعين القضاء برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.