Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59431 بتاريخ 21/12/2017 : قيام التدليس بإدراج معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية

J P 59431/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة داخل جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، كما يتحقق التدليس كذلك عند الامتناع عن إدراج المعطيات لإيهام ذوي الشأن بقيام عملية قانونية على خلاف الواقع.
  2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، بما يشمل الدفاتر والبطاقات المرتبطة بعمليات السحب و الايداع متى كانت موضوعة لإثبات الحقوق الناشئة عنها.
  3. لا تقوم خيانة الأمانة وفق الفصل 297 من المجلة الجزائية لمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان، وإنما تتحقق عند اختلاس الشيء المسلم بمقتضاه بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة قاصدا الإضرار بأربابه أو المتصرفين فيه.
  4. يتعين على محكمة الموضوع أن تُبيّن مصدر الوقائع التي ثبتت لديها وأن تُفصح بوضوح عن الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها، وإلا عُدّ تعليلها ضعيفا بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرض قرارها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.