الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 55253 2017/12/21 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 نوفمبر 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 نوفمبر 2016 تحت عدد 99057
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55253 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يقبل سبب التعقيب الذي يقتصر جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في ما انتهوا إليه من نتائج مستخلصة من عناصر الملف لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أوجه الطعن القانونية.
- يكون قرار قضاة الموضوع بمنأى عن النقض متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.