قرار تعقیبی الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 55011 تاریخه: 2017/12/21 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** بتاريخ 2016/12/5 في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 1299
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55011 بتاريخ 21/12/2017 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن موازنة أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج تقترن بوجوب تبرير الرأي تعليلا صحيحا يبين تماسك الدليل وسنده من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- التعليل الواقعي والقانوني يقتضي استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها وبيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لرد الاتهام وإلا ترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.