Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59148 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 59148/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تتعين ردّ أوجه الطعن التي تنصرف في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع الدعوى وترجيح الأدلة والقرائن، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا للنصوص القانونية على الوقائع.
  2. لا يترتب النقض لمجرد ادعاء قصور القرائن المعتمدة متى كان الحكم قد بيّن عناصر اقتناعه تعليلا مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. تستوجب رقابة محكمة التعقيب على سلامة البناء القانوني للحكم أن يكون الطعن مبينا لمواطن الوهن أو الخلل القانوني أو الإجرائي المؤثر، أما الطعن المجرد من ذلك فيبقى قاصرا عن تأسيس موجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.