Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47491 بتاريخ 19/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 47491/201719 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُستوفى إجراءاته الشكلية الجوهرية المتمثلة في تقديم عريضة الطعن وفق الكيفيات المقررة قانونا مع القيام بما يتطلبه الإجراء من متابعة للحصول على نسخة الحكم المطعون فيه حتى يتسنى إتمام بقية موجبات التعقيب.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة الإدارية، ما دام هذا الامتناع يحول دون إنجاز بقية الإجراءات المرتبطة بالطعن.
  3. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم تقديمها داخل الأجل إلى سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.