Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59301 بتاريخ 19/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الادلة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل من الواقع والقانون

J P 59301/201719 décembre 2017

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.
  2. تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان اجتهادها معللا وفق ما تقتضيه احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج.
  3. يكون القرار الجزائي سليما من جهة التعليل إذا بيّن عناصر الاقتناع التي بنى عليها ثبوت الإدانة ووازن بين القرائن دون تحريف أو خطا أو ضعف في التعليل، وكان ما استند إليه مما له اصل من الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.