Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46149 بتاريخ 19/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 46149/201719 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه، بعد استدعائه بالطريقة الإدارية، تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر المنصوص عليه قانونا.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء وجوبا شكليا لازما لقبول الطعن.
  3. إذا تحقق موجب السقوط لعدم استيفاء الإجراءات والآجال القانونية المتعلقة بالتعقيب، تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرّض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.