Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50256 بتاريخ 18/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 50256/201718 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض متى تبين أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.