الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 48918 الحمد لله وحده 2017-12-18 : التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13-05-2016 نيابة عن : ***** *****، بوصفها قائمة بالحق الشخصي ضد : شركة تأمينات "*****" في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48918 بتاريخ 18/12/2017 : قصور التعليل عند عدم تحليل جميع العناصر الواقعية والقانونية تحليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مقيدة بوجوب بناء التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وبما ينسجم مع المنطق القانوني السليم بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامته.
- الحكم يجب أن يشتمل على ملخص الوقائع وبيان الأفعال المادية ووصفها القانوني والأركان القانونية للجريمة والأدلة التي تكونت منها قناعة المحكمة بما يبرز قيامها بواجب الدرس والتمحيص والتدقيق توصلا للحقيقة.
- متى لم تتناول محكمة الموضوع جميع العناصر الواقعية والقانونية بالتحليل والتمحيص والترجيح فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.