الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية : 50526 تاريخ القرار 1 ديسمبر 2017 تلخيص المستشار ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 ماي 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في القرار عدد 246 الصادر بتاريخ 24 ماي 2016 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50526 بتاريخ 08/12/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في نقاوة السوابق
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في مادة الجنح إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
- التثبت من شرط نقاوة السوابق يقتضي التحري فيه اعتمادا على ما يفيد السوابق الجزائية ولا يكفي الاكتفاء بالقول بتوفر شروط التأجيل دون إجراء هذا التحري.
- قضاء محكمة الأصل بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون استظهار تحقق شرط نقاوة السوابق يعد خرقا لمقتضيات النص المنظم للتأجيل ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.