Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50526 بتاريخ 08/12/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في نقاوة السوابق

J P 50526/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في مادة الجنح إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
  2. التثبت من شرط نقاوة السوابق يقتضي التحري فيه اعتمادا على ما يفيد السوابق الجزائية ولا يكفي الاكتفاء بالقول بتوفر شروط التأجيل دون إجراء هذا التحري.
  3. قضاء محكمة الأصل بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون استظهار تحقق شرط نقاوة السوابق يعد خرقا لمقتضيات النص المنظم للتأجيل ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.