Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50062 بتاريخ 15/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 50062/201715 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الأجل شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يخول للمحكمة إثارة عدم احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بذلك.
  3. يستوجب رفض الطعن بالتعقيب شكلا بسبب الإخلال بالآجال القانونية ترتيب الأثر المترتب قانونا عليه والمتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.