الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 57041دد تاريخ القرار 14 ديسمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/12/30 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 24910 بتاريخ 2016/12/29 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57041 بتاريخ 14/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا يكفي للقول بثبوت الإدانة في المادة الجزائية الاتكال على أقوال تمّ التراجع عنها ما لم تُعزَّز بعناصر تأييد مادية أو خارجية تجعلها جديرة بالاعتماد.
- ترجيح محكمة الموضوع لوسيلة إثبات دون أخرى، في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون، ولا يمتدّ إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع الذي انتهت إليه محكمة الموضوع متى بيّنت عناصر استنتاجها بيانا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.