Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57041 بتاريخ 14/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 57041/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي للقول بثبوت الإدانة في المادة الجزائية الاتكال على أقوال تمّ التراجع عنها ما لم تُعزَّز بعناصر تأييد مادية أو خارجية تجعلها جديرة بالاعتماد.
  2. ترجيح محكمة الموضوع لوسيلة إثبات دون أخرى، في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون، ولا يمتدّ إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع الذي انتهت إليه محكمة الموضوع متى بيّنت عناصر استنتاجها بيانا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.